الشيخ فاضل اللنكراني
32
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه ، وحال التعلّق في غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم ، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى . نعم ، إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ، ففي قطعه إشكال 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 20 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 27 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 22 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 83 - 87 و 90 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 و 3 .